مقالات و تحليلات

الحريات في دستور الامارات (ج/2) / المستشار, الدكتور حبيب بولاد

المستشار : حبيب بولاد / خبير تحكيم دولي شاعر وكاتب إماراتي

ان قيام الاتحاد يعني الاستقلال لدولة الاتحاد ولديها من الدستور ونصوصه في الامكانيات والقدرة لحقوق الانسان لحمايته ضد الاعتداء ولغريزة الاستقرار والبقاء في المفهوم القانوني وهي احد أجهزة العداله والذي يكون الحقوق مطروحا امام القضاء بالتداعي لارساء قواعد العداله والجهات المخوله اتفاقا والزاما بالنظر والفصل في الخصومات والنزاعات في المحاكم والقضاة وأقلامهم .

اكد دستور دولة الامارات هذا المبدأ حين نص في الماده (42) على ان آداء الضرائب والتكاليف العامة المقرره قانونا واجب على كل مواطن .. وكما نصت الماده السابقه على ان الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .. وصوتا للحقوق والحريات من أي اعتداء عليها او اي انتهاك لها وضمانا لتمتع الافراد بها من مواطنين واجانب على السواء .. وأكد المشرع الدستوري الاماراتي الاتحادي في الماده(41) على ان لكل انسان ان يتقدم بالشكوى للجهات المختصه بما في ذلك الجهات القضائيه من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها من القوانين الوضعيه والقوانين المحليه لدولة الامارات و الكثير منها فنص قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته على العديد من المبادئ التي يراعي فيها حقوق العمال منها المساواة في استخدام المهنة وحماية الاجور وساعات العمل والاجازات وسلامة العمال ورعايتهم الصحيه والاجتماعية والتعويض عن اصابات العمل وامراض المهنه وتسوية منازعات العمل الفرديه والجماعيه .. كما يؤكد القانون على المساواة أمام القانون كما جائت القوانين الأخرى المؤكده في نصوصها .

واهتمام من الدوله في هذا المجال ولصدق نواياها أعلنت في المرسوم رقم (269) لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنيه والقوانين المعدلة لها ..

وعلى القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2018 وعلى المرسم الصادر في 7 من جمادي الاولى سنة 1399 هجريه الموافق 4 من ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنيه والمراسيم المعدلة له .

وقد تم افتتاح مركز ايواء النساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر في ابوظبي بتاريخ 26 فبراير 2008 وهو كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الاماراتي ويخضع لقانون تأسيس الهلال الأحمر الاماراتي للعام 2002 بالقانون الاتحادي رقم(9) ويشمل القانون توفير المأوى الآمن لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والاطفال .. كذلك أنضمت دولة الامارات للبروتوكول لمنع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وقمعهم وذلك لاتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الجريمه المنظمه (2008) بنص الماده(5) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان أن لايعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسيه والوحشيه او المساس بكرامته .

الشخصية القانونية للأفراد هي كل من تثبت له الأهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانونيه المختلفه واللجوء للقضاء .. وللحديث بقيه .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى