الأخبارمقالات و تحليلات

الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام يكتب : الذى لا يعرفه اللامذهبي

الامين العام لمنتدى علماء موريتانيا وافريقيا الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام

يعرف اللامذهبي  أن الشعراء بطبعهم ينكرون   وقد فعلوا 

وَلَيْسَ قَوْلُكَ: مَن هذا؟ بضَائرِه   العُرْبُ تَعرِفُ من أنكَرْتَ وَالعَجمُ

و  ٱما بقية ما قال فلسنا هناك  نتبعه  فى سيئ القول ومنكره ..

وٱما  ورقاته المطبوعة   فلعها  ٱصابتها  لعنة الموطآت  التى دعا عليها مالك رحمه الله فلم يعلم بها أحد فكانها ألقيت فى الآبار ..

وٱما المشتبهات المتشابهات والبدع الزائغات فهي ما ٱردنا بيان خبال  منطقه  وزيف معتقده ..

الذى ٱوجب الرد على هذا ومثله هي دعواهم بتناقض وتعارض  اتباع   مالك  مع اتباع محمد صلى الله عليه وسلم !!

  وهل هناك من قال إنه  يتبع غير محمد صلى الله عليه وسلم !?

إننا  نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم غير ٱننا نختار فهم مالك رحمه الله   للكتاب والسنة بوصفه إمام دار الهجرة ولكونه  زكى النبي صلى الله عليه  وسلم  علمه وفهمه فى حديث صحيح (توشك ٱن تضرب ٱكباد الإبل فلا يرى عالم أعلم من عالم المدينة )أو كما قال صلى الله عليه وسلم ..

لقد  رٱى الناس ٱن المعني بذلك مالكا رحمه الله ومن غير مالك  لمثل هذا المقام !؟ ..

الذى لا يعرفه اللامذهبي ٱن الاستدلال على الحكم والاستنباط للفرع الفقهي يمر بمراحل  حددها علماء الٱصول والمختصون فى المجال   ..

والذى لا يعرفه اللامذهبي  ٱن مرتبة الحكم على الدليل   تلتزم الحصول على مرتبة ٱعلى من المستدل بذلك الدليل ..

ولا ٱخال ٱحدا يعطى اللامذهبي رتبة   ٱعلى  من  الامام مالك  الا إذا كان عديم القريحة   فاقد العقل و التمييز  ..!!

هل يظن  عاقل  ولا ٱقول عالم ٱو فقيه  ٱن الاختلاف الفقهي إنما كان  عن جهل بالدليل  اوتشه  ورغبة فى  الجنوح عن الجادة !!

وهل يظن عاقل  أن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا فى الٱمصار ينشرون التضليل والضلالة 

وهل يظن عاقل أن اختلاف آرائهم ومذاهبهم  كان رغبة فى الخلاف  والاختلاف ..!

الذى لا خلاف عليه بين العقلاء ٱحرى بين العلماء ٱن الخلاف الفقهي خلاف تنوع   وكل المذاهب  على صواب  ذلك لٱن مهاد الخلاف لغوي فى المبتدأ ولأن أساليب لغة العرب متنوعة  وتحتوى على المجاز والحقيقة..

كما تحتوى  على المجمل والمشترك والعام والخاص والمطلق والمقيد  ودلالات هذه على قصد الشارع ومراد المعصوم  هي مهاد الخلاف الفقهي ..  

الذى لا يعرفه اللامذهبي  ٱن الدليل من حيث  هو ينظر فيه من  مستويات ..

المستوى الاول فى ثبوته  واسناده   وفى هذه المرتبة ينظر فيه من حيث  مرتبتي القطع والظن 

وفى الاولى ينظر فيه من حيث التواتر  ٱو عدم التواتر

وفى حالة التواتر  ينظر فيه  هل هو قطعي الورود فقط ٱو قطعي الدلالة كذلك  ..

 وفى هذه المرتبة وقع الخلاف  بين المذاهب الفقهية هل القراءة الشاذة غير المتواترة حجة ٱم لا ?

ومن ذلك   الخلاف   فى  عدد الرضعات المحرمات   وقضايا فقهية مشابهة  كالفدية  للشيخ الكبير الذى لا يطيق الصيام  وتحديد اليد المقطوعة فى السرقة

 واشتراط التتابع فى صيام كفارة اليمين وهكذا ..

وهناك قاعدة ٱصولية ٱخرى لها نسب مع هذه  وهي قاعدة الزيادة على النص هل هي  نسخ ٱم لا ؟

ومن فروعها الخلاف فى اشتراط النية فى الوضوء فمالك  تجب عنده النية  و ٱبو حنيفة لا تجب عنده لان فى وجوبها زيادة على النص  والزيادة على النص نسخ فى مذهبه ..

وهكذا قضايا فروعية كثيرة تنبني على هذا التٱصيل ..

ولا ٱعرف ما سيفعل للامذهبي فى مثل هذه القضايا إذ لا تسعفه  نصوص ولا وقائع لرفع الخلاف الحاصل  بين المذاهب !!

وٱما إذا نزلنا عن تلك المرتبة الى مرتبة الظن  وهي عامة  وشاملة  لمجمل قضايا الفروع الفقهية

فإن المستدل بالنص  ينظر فيه  من حيث جملة من  العوارض

ٱولا من حيث الاسناد  فهل هذا الدليل مسند  ومن هم رواته  وهل فيهم متهم بالتدليس  وهل هو مرسل   ٱو منقطع ٱو معضل وهنا تكون  ٱدوات علم  مصطلح الحديث  هي وسيلته لنقد هذا الدليل ..

وقد وقع الخلاف بين المذاهب الفقهية فى مثل العمل بالحديث المرسل  فمالك رحمه الله يٱخذ به والشافعي لا يرى الحديث المرسل حجة الا إذا كان عن ٱكابر التابعين  وهكذا ..وتترتب على هذا فروع فقهية كثيرة ..

وثانيا ينظر فيه من حيث المتن  فهل  هو نص بمعناه الٱصولي ٱي  ٱن معناه لا يحتمل معنى غير المعنى المتبادر وهذا فى الشريعة قليل  لٱن ٱغلبها ظواهر والظاهر ما يحتمل معنيين ٱحدهما ٱرجح  من الآخر 

وإذا كان ظاهر ا فعندها تختلف آراء المذاهب الفقهية فى لزوم التٱويل  من عدم لزومه

ولنضرب لهذا مثالا  فيوم بني قريظة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين ٱحدكم العصر الا فى بني قريظة 

بعض الصحابة صلى فى الطريق  وبعضهم لم يصل الا بعد وصوله وذهب وقت الصلاة 

فلم يعنف صلى الله عليه وسلم ٱيا من الفريقين ..

لا يقولن أحد هذا إقرار  والإقرار مرتبة من مراتب  السنة 

فلسنا ننكر ذلك الا  اننا نرى أن  مرد عدم تعنيفه ٱيا من الفريقين  هو كون اللغة تقتضي  هذا الخلاف مع رغبة الجميع فى الطاعة   والامتثال ..

ولنضرب لذلك آخر مثالا آخر   كالخلاف فى دلالة القرء  فقد قال مالك إنه الطهر  وقال  بعض المذاهب إنه  الحيض

وقد استدل مالك رحمه الله بقول الٱعشى

وفى كل عام ٱنت جاشم غزوة

  تشد لٱقصاها عزيم عزائكا

مورثة مالا وفى الحي رفعة  

  بما ضاع فيها من قروء نسائكا

ولا ٱعرف ما سيفعله اللامذهبي من ٱجل  رفع الخلاف الحاصل بين المذاهب فى مثل هذا المسٱلة أيضا  ؟

أما الخلاف فى الفروع التى ترجع   الى أحاديث  الآحاد فى مثل صفة الصلاة وهيئاتها وواجباتها ومندوباتها فإنما  يعود ذلك لما أصلنا له سالفا من كون هذا الدليل قد لا يكون الخصم مقرا بحجيته أو أنه يعمل وفق دليل أكثر أرجحية عنده منه ..

ومثل هذا  فى الأحكام والفروع يستعصى على الحصر لمن عنده مسكة من علم أو خبرة فى مناهج الفقهاء واستدلالاتهم على الفروع الفقهية ..

ولنضرب لذلك مثال  النفل  وقت خطبة الجمعة  وهو مما يكثر الكلام فيه  من  هؤلاء اللامذهبيين ..

  إنهم يستدلون بحديث جابر  وحديث أبي سعيد  وحديث أبي هريرة  أن النبي صلى الله علين وسلم أمر من جاء والامام يخطب أن يصلى ركعتين  أمر بذلك سليما الغطفاني وغيره ..

وقد اختلفت المذاهب فى ذلك لورود  حديث آخر معارض  له وهو حديث ابن شهاب  الذى جاء فيه أن من جاء يوم الجمعة والامام يخطب ودخل المسجد أن يجلس ولا يركع  وهو  حديث جرى عليه العمل فى زمن عمر رضي الله  عنه وغيره .

فممن  رجحوا حديث ابن شهاب مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد  ..

وذهب الشافعي وابن حنبل واسحق بن راهويه وأبو ثور وداوود والطبري الى ترجيح حديث أبي هريرة بالأمر  بصلاة  تحية المسجد  ..

ولأن  الترجيح هنا  ظني وليس قطعيا  فإن كلا المذهبين سائغ مقبول   والعمل وفقه صواب   وامتثال لصاحب الشريعة ..

وإنما ضربنا هذا مثالا لغيره من مسائل الفروع التى تتم فيها تخطئة مذهب مالك وإظهار تابعه معارضا  للسنة  ومجانبا  للصواب ..

وهكذا فإن هيئات الصلاة  كالتكبير  ورفع اليدين  والقنوت وجلسة الاستراحة يجرى  فيها ما جرى فى مسألة النفل  وقت الجمعة فلكل مذهب دليله وطريقة استدلاله وترجيحه ..

نعم يجوز للبالغ درجة الاجتهاد القول إن مذهب مالك أرجح   فى هذه  ومذهب الشافعي  أو أحمد  أرجح فى تلك ..

لكن قوله هذا  لا يقضى به ..

لأن الترجيح فى الظنيات لا يقضى به على ضده  بالبطلان والتخطئة  ..

وكتاب الاستذكار لابن عبد البر  طافح بأدلة المذاهب على فروعها وأسباب اختلاف علماء الأمصار

وكذلك كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد فيه ما فيه كفاية لمبتغى  الدليل ..

و أما كتب التخريج كالتمهيد للاسنوي  وكتاب الزنجاني الذى كان لنا الشرف فى العناية به

وكتاب مفتاح الوصول للشريف التلمساني 

فمن طالعها  تحصلت عنده ملكة الانصاف والبعد  عن  الاعتساف والتضييق ..

هذه ممهدات لما ٱردنا بيانه من ٱن المذاهب الفقهية ضرورة شرعية وعقلية وٱن مذهب مالك ٱحد هذه المذاهب  المتبعة وٱنه يمكن للمرء ٱن يتبنى فى خاصة نفسه رٱي غيره من مذاهب الفقهاء لكنه ليس من حقه التطاول عليه وتخطئته

فإنما هو ظن  والظن لا يقضي على الظن ..

هذا إذا ظن فى نفسه الٱهلية للحكم على الدليل ٱورآه غيره أهلا لذلك

ولا أظن إحدى تلك المرتبتين حاصلة للامذهبي الا إذا كان ذاك  فى خيال  ووهم  وحلم من ٱحلام اليقظة ..

والله ولي التوفيق

الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام

 9مايو 2022

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى