المجلس الدستوري : النظام الأساسي للقضاء لا يخالف الدستور (بيان)
“قرار رقم :004/ 2020 / م . د
إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على :
ـ دستور 20 يوليو 1991 المراجع،
ـ الأمر القانوني رقم 04/ 92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل،
ـ مشروع قانون نظامي يعدل أحكام القانون النظامي رقم 94ــ 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء.
ــ رسالة الوزير الأول رقم 008 بتاريخ 16/11/2020
ــ مداولة رقم 0072 الصادرة بتاريخ 05/ 10/2020 عن الجمعية الوطنية.
ــ إحالة رقم 00398 الصادر بتاريخ 14/ 10/2020 عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وحيث إن التعديل محل العرض لا ينطوي على ما يخالف أحكام الدستور .
وبعد الاستماع إلى المقرر، وبعد المداولة،
يقرر:
المادة الأولى: أن مشروع القانون النظامي المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 94ـ 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء، لا يخالف الدستور.
المادة2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 19/11/2020 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد امبارك، يحي ولد محمد محمود، أحمد جباب، سلامة بنت لمرابط، بامريم كويتا”.